لى صديقه تعمل فى بيع الحيوانات الاليفه كالقطط والعصافير والببغاء والاسماك الزينه
فهل مالها حلال؟؟
وهل تعتبر تجاره مثلها مثل اى انواع للتجاره؟؟
لاننى سمعت ان هناك شك فى هذا المال ...علما انها لا تبيع الكلاب ولا تتعامل فى الحيوانات الضاره مثل الثعابين وغيرها...
رجاء من لديه فتوى تخص هذا الموضوع فاليعرضها للافاده باذن الله
يجوز بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة، وما صح بيعه حل ثمنه، وصحَّ الانتفاع به، وأما بيع القطط فهو جائز إن كانت غير متوحشة أما المتوحشة أو المؤذية فهي التي حمل عليها النهي، وذهب الظاهرية وأحمد في رواية عنه إلى الحرمة تبعا لقول أبي هريرة، وغيره.
قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ورخَّص في بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحمَّاد ومالك والثَّوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وكرهت طائفة بيعَها، منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر، أي القِط.
يقول النووي: إن النَّهي هنا يُراد به الهرَّة الوحشية، فلا يصحُّ بيعها لعدم الانتفاع بها، إلا على وجه ضعيف، أو المراد به نهي التنْزيه لا التحريم.
توقيع dr.Hesham
قال الشافعي رحمه الله:
من طلب الرياسة فرّت منه, واذا تصدّر الحدث فاته علم كثير.